السيد موسى الحسيني الزنجاني
37
المسائل الشرعية
الماء نجساً وتنجّس لباس أو بدن الوارد بملاقاته ، فيجب على صاحب المنزل - حينئذٍ - اعلام الوارد بنجاسة بدنه أو ثيابه . وأمّا إذا كان النجس ممّا لم يباشره لباس أو بدن الاشخاص عادة كالموضع المرتفع من الحائط وتنجس لباس أو بدن شخص بملاقاته فلا يجب على صاحب المنزل إعلامه . الشرط الثالث : أن تكون النجاسة في معرض السراية إلى الأشياء التي تؤكل أو تشرب . الشرط الرابع : أن يحتمل ترتيب الأثر والفائدة من إخباره الضيوف . مسألة 146 : إذا علم صاحب المنزل أثناء تناول الطعام أنّ الطعام نجس ، وجب عليه إخبار الضيوف . أمّا لو علم أحد الضيوف بذلك ، لا يجب عليه إخبار الآخرين . ولكن لو كانت معاشرته معهم بنحوٍ يعلم أنّه إذا لم يخبرهم ستتنجس أدوات المنزل ، وبالتالي يتسبّب عنه أكل الشيء النجس غفلة ، أو يصلّي في الثوب أو البدن النجس نسياناً ولا يعيد الصلاة في وقتها باللباس أو البدن الطاهر ، فيجب عليه في هذه الحالة إخبارهم ولو بعد الأكل . مسألة 147 : إذا تنجس ما أخذه عارية فإن كان مما يستعمله مالكه في ما يشترط فيه الطهارة مثل الظروف المستعملة في الأكل والشرب ، وجب إخباره . وأمّا إذا تنجست بعض الأشياء مثل الملابس فلا يجب عليه إعلامه ، وإن كان يعلم أنّ مالكها يصلّي فيها ، لصحة الصلاة في الشيء النجس عن جهل بالنجاسة . مسألة 148 : إذا أخبر الصبي بنجاسة شيء أو بتطهيره ولم يحصل عندنا الاطمئنان من إخباره ، فلا يعتمد على إخباره ، ولكن الصبي المميز الذي يفهم معنى الطهارة والنجاسة إذا طهّر شيئاً صحّ اعتباره طاهراً ، وإن لم يحصل الاطمئنان بصحّة تطهيره . وإذا أخبر المميز بنجاسة ما بيده ولم يحصل عندنا الاطمئنان بما أخبر به فالأحوط الاجتناب عنه .